مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
471
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الرابع : تأمين نفقة الأيتام من الأنفال ومن الأموال التي يمكن تأمين نفقة صبيان الفقراء والمساكين وأيتام الفقير منها ما يسمّى بالأنفال ؛ ولإثبات هذا المدّعى يلزم أن نبيّن معنى الأنفال وماهيّتها ونثبت أنّ صاحبها هو الإمام عليه السلام يصرفها فيما يشاء من الأمور المهمّة ، ومن جملتها نفقة الفقراء والصبيان منهم ، وهكذا نفقة الأيتام . فنقول : الأنفال جمع نَفَل بالتحريك ، وهو لغة الغنيمة والهبة ، قاله في القاموس « 1 » . وقيل : النَّفل ما كان زيادةً عن الأصل ، سمّيت الغنائم بذلك لأنّ المسلمين فضّلوا بها على سائر الأمم ، وسمّيت صلاة التطوّع نافلة لأنّها زائدة على الفرض ، قال اللَّه تعالى : ( وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً ) « 2 » أي زيادة على ما سأله « 3 » . واصطلاحاً : ما يستحقّه الإمام عليه السلام ، كما كان للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم سمّيت بذلك لأنّه هبةٌ من اللَّه تعالى له زيادةً على ما جعله له من الشركة في الخمس ؛ إكراماً له وتفضيلًا له بذلك على غيره « 4 » . وهي على المشهور « 5 » خمسة أصناف : الأوّل : كلّ أرض أخذت من الكفّار من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أي
--> ( 1 ) القاموس المحيط 4 : 60 . ( 2 ) سورة الأنبياء ( 21 ) : 72 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 115 - 116 . ( 4 ) نفس المصدر 16 : 116 . ( 5 ) المبسوط 1 : 263 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 439 ؛ مدارك الأحكام 5 : 413 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 4 : 334 ؛ مستند الشيعة 10 : 139 - 145 ؛ جواهر الكلام 16 : 116 ؛ جامع المدارك 2 : 133 .